العلامة الحلي
173
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الثاني : فيما يتيمم به . مسألة 296 : لا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق ، سواء كان ترابا ، أو حجرا ، أو حصا عند أكثر علمائنا ( 1 ) . وجوز مالك ، وأبو حنيفة التيمم بالحجر وإن لم يكن عليه غبار ( 2 ) كما ذهبنا إليه ، لقوله عليه السلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) ( 3 ) . ولقول الباقر عليه السلام في التيمم : " تضرب بكفيك على الأرض " ( 4 ) . ولأنه أرض اكتسب حرارة فتحجر ، والتغاير في الأوصاف لا تخرج الماهية عن حقيقتها . ومنع الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وأبو يوسف من التيمم
--> ( 1 ) منهم السيد المرتضى وابن الجنيد كما في المعتبر : 102 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 31 ، وابن إدريس في السرائر : 26 . ( 2 ) بلغة السالك 1 : 74 ، المبسوط للسرخسي 1 : 109 ، شرح فتح القدير 1 : 113 ، بدائع الصنائع 1 : 53 ، المجموع 2 : 213 ، المغني 1 : 281 ، الميزان 1 : 122 . ( 3 ) الفقيه 1 : 155 / 724 وانظر سنن النسائي 1 : 210 ، مسند أحمد 5 : 148 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 / 567 . ( 4 ) التهذيب 1 : 212 / 615 ، الإستبصار 1 : 171 / 595 .